للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العرض من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخيل، وثمره، كثمر الشجر وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره مال تجارة لأنهما جزآن من الأم والشجر) (١).

جاء في فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (٢) (إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة). وقدمت زكاة التجارة على السوم أو الزروع والثمار لقوتها (٣).

ولا زكاة في الجرافات والحراثات، وبقية الآلات المعدة لعمل الشركات الزراعية.

أما إذا كانت تقوم بالزراعة، وتبيع منتجاتها، وعائد بيعها لا تستثمره في الاتجار به، وإنما تعيد استغلاله في الزراعة، أو توزعه على المساهمين، فإنها تزكى زكاة الحبوب والثمار، على التفصيل المعلوم عند الفقهاء، وذلك عند حصادها.

[زكاة شركات المواشي]

إذا تاجر الإنسان في سائمة بهيمة الأنعام فللعلماء فيها قولان:

القول الأول: تجب فيها زكاة التجارة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد والثوري والشافعي في القديم (٤)، لأنها أحظ للمساكين، ولأنها تجب فيما زاد بالحساب عن النصاب، ولأن الزائد عن النصاب وجد سبب زكاته، فيجب، كما لو لم يبلغ بالسوم نصاباً.


(١) / ٣٩٩، وانظر: نهاية المحتاج ٣/ ١٠٥.
(٢) ص ١١٦ و ١١٧.
(٣) الروض المربع مع حاشية العاصمي النجدي ٣/ ٢٦٦.
(٤) المبسوط ٢/ ١٤، فتح القدير ٢/ ٢١٨ المجموع ٦/ ٧ و ٣٥، المغني ٣/ ٤٣ - ٣٥، الإنصاف ٣/ ١٥٧.

<<  <   >  >>