للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أورد العلماء نصوصاً كثيرة، تؤكد هذه الأحكام، منها ما أورده صاحب شرح منتهى الإرادات؛ إذ جاء فيه ( … أو ملك أرضاً لتجارة فزرعت فعليه زكاة تجارة فقط، أو ملك نخلاً فأثمر فعليه زكاة تجارة ولو سبق وقت الوجوب حول التجارة فقط، لأن الزرع والثمر جزء ما خرج منه فوجب أن يقوّما مع الأصل كالسخال والربح المتجدد) (١). وجاء في كشاف القناع: (وإن اشترى أرضاً لتجارة يزرعها، وبلغت قيمتها نصاباً، زكى الجميع زكاة قيمة، أو اشترى أرضاً لتجارة، وزرعها ببذر تجارة زكى الجميع زكاة قيمة، إن بلغت قيمتها نصاباً، أو اشترى شجراً لتجارة تجب في ثمره الزكاة كالنخل والكرم، فأثمر واتفق حولاهما، بأن يكون بدو الصلاح في الثمر، واشتداد الحب عند تمام الحول، أي حول التجارة، … وكانت قيمة الأصل أي الشجر تبلغ نصاب التجارة، زكى الجميع زكاة قيمة، لأنه مال تجارة، فوجبت زكاتها؛ كالسائمة. ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه؛ فوجب أن يقوّم مع الأصل؛ كالسخال، والربح المتجدد، إذا كانت الأصول للتجارة، وكذا لو سبق وجوب العشر بأن كان بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب قبل تمام حول التجارة، فيزكي زكاة قيمة ولا عشر عليه) (٢).

بل يضيف البهوتي إضافة جديدة بذكر أنواع من الثمار ليس فيها زكاة بصفتها ثماراً، فلما أصبحت مال تجارة وجبت فيها زكاة العروض، فقال: (وإن كان الثمر مما لا زكاة فيه؛ كالسفرجل والتفاح ونحوهما؛ كالمشمش والزيتون والكمثرى، أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضروات؛ من بطيخ وقثاء وخيار، أو كان لعقار التجارة وعبيدها ودوابها أجرة، ضم قيمة الثمرة والخضروات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول، كالربح لأنه نماء) (٣). وفي مغني المحتاج: (والأصح أن ولد


(١) / ٤٠ و ٤٠٩.
(٢) / ٢٤٢ و ٢٤٣.
(٣) كشاف القناع ٢/ ٢٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٠٧ و ٤٠٨ و ٤٠٩، وانظر: الإنصاف ٣/ ١٦١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٢٤.

<<  <   >  >>