للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الرأي الثالث: جواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين.]

وقال به الشيخ آدم شيخ عبد الله علي (١).

[الرأي الرابع: الجواز من سهم في سبيل الله.]

وقال به الشيخ عبد الله المحفوظ بن بيه (٢)

[الرأي الخامس: إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء.]

وقال به الدكتور عبد السلام العبادي.

ويرى أن تتوجه مؤسسة الزكاة لإقامة مشاريع لمصلحة الفقراء العاجلة الملحة كمشاريع التأهيل، وإيواء المسنين الذين لا يجدون من يؤويهم، وكالمستوصفات والمستشفيات لمعالجة الفقراء، ويقول: كل هذه مشاريع ليست ذات ريع، ولكنها تلبي حاجات ملحة قائمة عند الفقراء الآن وليست متوقعة، ويرى أن تملك المؤسسة الزكاة باعتبارها جهة اعتبارية لها حق التملك، مع الضمانات بأن لا تستغل، وأن تكون الجهات الممثلة في هذه المؤسسة جهات تصون الحقوق، وتحفظ مصالح الفقراء، ويقول: أما تمليكها للمسنين فيوقعنا في مشكلة كبيرة عند وفاة المسن أو غير ذلك (٣).

[الرأي السادس: يجب استثمار أموال الزكاة.]

وقال به الدكتور حسين حامد حسان (٤).

ومما قال: «وأضيف الوجوب بدلاً من الجواز؛ لأنه لا يجوز في الشرع أن يحبس مال دون أن يستثمر، فالقول إذن الوجوب؛ ولأن مقصد الشارع من الزكاة هو


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ٣ ج ١ ص ٣٥٢.
(٢) المصدر السابق ص ٤١٧.
(٣) المصدر السابق ص ٣٩٣ و ٣٩٥.
(٤) أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ٧٩.

<<  <   >  >>