للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيده محمد عثمان شبير:

١ - بأن لا توجد وجوه صرف عاجلة لأموال الزكاة، كسد الحاجات الضرورية للمستحقين من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك.

٢ - أن تتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية للمستحقين.

٣ - أن يتم استثمار أموال الزكاة في مجالات الاستثمار المشروعة.

٤ - أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن بقاء تلك الأموال على أصل حكم الزكاة.

٥ - أن تسبق الاستثمار دراسات دقيقة من أهل الخبرة في الجدوى الاقتصادية لمشاريع الاستثمار.

٦ - أن يعتمد قرار استثمار أموال الزكاة ممن له ولاية عامة كالإمام أو القاضي، أو أهل الحل والعقد.

٧ - أن يسند أمر الإشراف والإدارة إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة.

٨ - أن تكون نفقات الاستثمار من أجرة القائمين عليه وغيرها من بيت المال في بداية المشروع، أما إذا أصبح يدر ربحاً فلا مانع من أن تحسم تلك النفقات من أرباح ذلك المشروع (١).

وقال محمد الأشقر: (الإمام هنا له الحق أن يتصرف بالنيابة لا بالوكالة، فله أن يفعل ذلك إذا رأى من المصلحة ذلك؛ فلا بد أن ينظر إلى الضوابط التي تكفل عدم إساءة التصرف في هذا المال) (٢).


(١) استثمار أموال الزكاة، رؤية فقهية معاصرة ص ٥٤١.
(٢) أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت ص ٩٦ - ٩٧.

<<  <   >  >>