للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالوا: ما يشتريه المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقاً، لأنه لا يملك بمال المضاربة غير المتاجرة به (١).

«ويثور سؤال، وهو كيف تتصور النية من غير المكلفين؟ والجواب عن ذلك أن نية الولي عليهم تقوم مقام نيتهم، لأن الأداء عنهم يكون بالنيابة الشرعية عنهم، فتعتبر نية من يؤدي عنهم، كنيتهم على السواء» (٢).

[الفرع الرابع: الحول]

يشترط لوجوب الزكاة في الأسهم تمام الحول، كبقية عروض التجارة (٣)، لقوله : «وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ»، رواه أبو داود والإمام أحمد والبيهقي بسنده عن علي بن أبي طالب (٤).

قال ابن حجر بعد أن أورد عدة روايات بهذا المعنى: (حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة) (٥)، وهذا اللفظ ليس على عمومه؛ إذ يخرج منه ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، وكذلك المعدن، فهذان لا يعتبر لهما حول. والمعتبر في الحول هو الحول القمري أي الهجري، لا الشمسي (٦) أي الميلادي، وبداية الحول هو منذ بلوغ رأسمال الشركة بمجموعه نصاباً. و إذا لم يمكن مراعاة السنة الهجرية لارتباط الشخص أو الشركة بالسنوات المالية الميلادية، فإن له إخراجها بالسنة الميلادية، مع مراعاة ما في ذلك من تأخير يسير،


(١) المصدر السابق، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٧٢.
(٢) الزكاة، لأبي زهرة ص ١٤٩.
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ٢١، بداية المجتهد ١/ ٢٦٩، روضة الطالبين ٢/ ٢٦٧، نهاية المحتاج ٣/ ١٠١، المغني ٤/ ٢٤٩ و ٢٥١، منتهى الإرادات ١/ ١٢٩.
(٤) السنن الكبرى ٤/ ٩٥، المنتقى ٢/ ٩٤، سنن أبي داود ٢/ ٢٣٢، تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد.
(٥) تلخيص الحبير ٢/ ١٥٦.
(٦) رد المحتار ٢/ ٤.

<<  <   >  >>