للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودفع ما يعادله من زكاة؛ إذ إن المقدار الواجب إخراجه في السنة الميلادية هو: ٢?٥٧٧% (١).

ولحول الأسهم عدة حالات (٢):

١ - إذا اشترى الأسهم أو اكتتب فيها؛ فإن حولها يكون من حين تملك ثمنها، لأن حولها هو حول أصلها، لا من شراء الأسهم (٣)، أو الاكتتاب فيها؛ لأنه لو لم يشتر الأسهم، لوجبت الزكاة في ثمنها الذي شريت به، فتحويل هذا الثمن إلى أسهم لا يسقط حول الثمن.

٢ - إذا باع الأسهم بنقود أو بعروض تجارية أخرى، فإن الحول لا ينقطع؛ لأن المباع والمشترى كلاهما مال زكوي، أما إذا أبدلها بأموال للقنية فإن الحول ينقطع (٤).

٣ - إذا حصل على الأسهم ما يمنع تصرف مالكها فيها؛ كالرهن أو الغصب، أو كان ذلك بأمر السلطان، أو بسبب دعاوى قضائية، فإن الحول ينقطع، فإذا زال المانع، وأمكنه التصرف ابتدأ حولاً جديداً (٥).

٤ - إذا تملك أسهماً في أوقات متفرقة، وكل مجموعة منها تبلغ نصاباً، فإن لكل منها حوله الخاص به، ولا يضم بعضها إلى بعض (٦)، وإن كانت الأسهم الأولى لا تبلغ نصاباً، والأسهم الثانية تكمل مع الأولى نصاباً، فحولهما واحد منذ أن كمل بعضها بعضا (٧).


(١) المعاييرالشرعية، إعداد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، (معيار رقم ٣٥) ص ٤٧٤، عام ٢٠٠٧ م، دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض، أبحاث فقهية معاصرة ٢/ ٨٧٢.
(٢) المجموع ٦/ ٥٤، نهاية المحتاج ٣/ ١٠٤، المغني ٤/ ٧٤ و ٢٥٤.
(٣) الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٠٣ و ٤٠٤، الشرح الصغير ١/ ٦٤١، المغني ٤/ ٢٥٤، تحقيق التركي والحلو، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٠٨.
(٤) الذخيرة ٣/ ١٩، المجموع ٦/ ٥٥، نهاية المحتاج ٣/ ١٠١ و ١٠٢، المغني ٣/ ٣٢.
(٥) بدائع الصنائع ٢/ ٩، حاشية الدسوقي ١/ ٤٠٨، و ٤٢٠، المغني ٣/ ٤٨، فتوى جامعة، للدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد ص ٢٦.
(٦) المغني، تحقيق التركي والحلو ٤/ ٢٥٢.
(٧) المصدر السابق.

<<  <   >  >>