للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة الرأي الرابع:

حيث إن الأسهم نوع من عروض التجارة؛ فإنه يجب أن تكون زكاة أسهم الشركات التجارية، هي زكاة عروض التجارة.

وقياس الشركات الصناعية والعقارية على الخارج من الأرض؛ حيث قاسوا الغلّة في هذه الشركات على الإنتاج الزراعي في الزروع والثمار إذا سقيت بغير آلة، والعلة الجامعة بينهما أن كلاً منهما نماء خالص، وكل واحد منهما أصلاً لا تجب الزكاة في ذاته، وإنما تجب في غلته ..

[الرأي الخامس]

تنزيل الشركات مكان الأشخاص، فإذا كانت الشركة تجارية عوملت معاملة التاجر، وإذا كانت صناعية أو عقارية عوملت معاملة صاحب العقار أو المصنع، وإذا كانت زراعية عوملت معاملة المزارع، وإذا كانت شركة مواشٍ عوملت معاملة من يملك ماشية. وإذا استثمرت الشركة أموالها في مجالات متنوعة، من تجارة وصناعة وزراعة وغيرها، فحينئذ تعامل معاملة كل حال حسب نوعه، وتخرج زكاة كل مال بحسبه.

وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الصادر به قراره الثالث في دورته الرابعة (١)؛ إذ جاء فيه (تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار؛ من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٨٨١.

<<  <   >  >>