للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في جميع الأموال). وهو رأي الدكتور صديق الضرير (١) والشيخ عبدالله بن منيع (٢) والدكتور محمد بن عبدالله الصواط، وقيد ذلك بالقصد والنية (٣)، والدكتور أحمد الحجي الكردي في الشركات الزراعية فقط، إذ قال فيها العشر أو نصفه (٤).

دليل الرأي الخامس:

الأصل وجوب الزكاة على الأفراد حسب نوعية استثماراتهم، وبناءً عليه فإنه لا فرق بين ما إذا كان المزكون شركاء أم أفراداً.


(١) المصدر السابق ص ٧٦٣.
(٢) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ٧٢.
(٣) زكاة الأسهم دراسة فقهية، لمحمد بن عبد الله بن عابد الصواط ص ٧٦ وما بعدها، بحث مطبوع بالحاسب الآلي.
(٤) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ١٩٠.

<<  <   >  >>