للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على غير مليء، ويزكيها عند قبضها عن كل سنة عند الجمهور، أو لسنة واحدة كما هو رأى المالكية، وهو ما يرجحه الباحث. ويزكي الأرباح حسب المبلغ الذي يقبضه.

أما الاحتياطيين النظامي والاتفاقي، فإن كانت الشركة تقوم بدفع الزكاة، وهو ما عليه العمل في نظام الزكاة بالمملكة العربية السعودية (١)، وفي القانون الباكستاني (٢)، وهما أو شيء منهما موجودان لديها، فيجب عليها دفع زكاته كل عام. وإن كان الذي يدفع الزكاة المساهم فله تأجيل زكاته إلى أن يقبضه، عند تصفية الشركة، قياساً على المال الضمار، فيدفع زكاته لسنة واحدة أخذاً بمذهب المالكية، ومن قال بقولهم من الفقهاء.

وفي حالة أن الأسهم معدة للحصول على أرباحها، فإنه لا زكاة في آلات الشركة؛ كالسيارات المعدة للاستعمال، ولا في أملاكها الثابتة، أو المنقولة، التي لا تعد للتجارة؛ كالمباني المعدة لمكاتب الشركة، أو سكن عمالها وموظفيها، ونحو ذلك، وما تحفظ فيه أموال التجارة، إلا أن يريد بيعها بما فيها، كزجاجات الأدوية فيزكي الكل؛ لأنه مال تجارة (٣).

[زكاة الشركات الصناعية]

إذا كانت الشركة صناعية، تقوم بتصنيع المواد الخام، أو تقوم بتجميع القطع الجاهزة، حتى تكون صالحة للاستعمال، ونحو ذلك، مما يحول الأشياء إلى


(١) م (٤٣) من أنموذج الشركة المساهمة. إذ نص على تجنيب الزكاة المفروضة شرعاً، قبل تقسيم الأرباح، وقبل تجنيب الاحتياطي النظامي، أو الاتفاق أو غيرهما، انظر: شركة المساهمة في النظام السعودي، ص ٣٧٠، لصالح المرزوقي البقمي.
(٢) محاسبة الزكاة لحسين شحاته، نقلاً عن بحث قضايا فقهية معاصرة، لرفيق يونس المصري، ضمن أعمال وأبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ٢٧٣.
(٣) المصدر السابق.

<<  <   >  >>