للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - موافقة للقول بتأثير الخِلطة في زكاة التجارة كما في المواشي وغيرها؛ وهو مذهب الشافعية الجديد، وهو الصحيح عند محققي المذهب كالنووي (١)، وهو إحدى الروايتين عند الإمام أحمد. وهو مذهب المالكية والحنابلة في المواشي (٢).

٢ - إن أموال المساهمين صارت كالمال الواحد في المؤن، فأثرت الخِلطة في زكاتها كالمواشي (٣).

[أدلة الرأي الثالث]

استدل القائلون إن زكاة الأسهم تجب على الشركة بما يلي:

١ - عملاً بعموم الحديث؛ وهو قول الرسول : «لا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ» (٤)، فهو عام في كل مال مختلط، وليس من الأدلة ما يخصصه، ومنه أسهم الشركات؛ ففيه دلالة واضحة على أن ملك الخليطين كملك رجل واحد لا يجوز التفريق بينه (٥)، فكذلك أسهم الشركات ينبغي أن تكون كملك رجل واحد؛ نظراً لاختلاط أموال المساهمين بعضها ببعض، فلا يجوز التفريق بينها عند إخراج الزكاة.

٢ - إن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولها ذمة مالية تكتسب بموجبها الحقوق، وتلتزم بالواجبات، وبما أن الزكاة تكليف متعلق بالمال نفسه، فإنها تجب على الشخص الاعتباري؛ حيث لا يشترط في الزكاة التكليف والبلوغ (٦).


(١) المجموع للنووي ٥/ ٤٣١.
(٢) بداية المجتهد ١/ ٢٦٣، المغني ٤/ ٥١ - ٥٢.
(٣) المجموع للنووي ٥/ ٤٣١، والمغني ٤/ ٥١.
(٤) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٣/ ٣١٤، واللفظ له، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. مصنف عبدالرازق ٤/ ٨ وما بعدها، والدار قطني: ١/ ٢/ ٧٧، سنن ابن ماجة ١/ ٥٧٦؛ رقم ١٨٠١، والبيهقي في سننه ٤/ ١٠٥.
(٥) بداية المجتهد ١/ ٢٦٣، المجموع ٥/ ٤٣١، والمغني ٤/ ٥١.
(٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ٤/ ج ١/ ص ٧٤٠.

<<  <   >  >>