للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

الأدلة

[المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم الجواز]

استدل القائلون بعدم جواز استثمار أموال الزكاة، بأدلة منها ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فالمراد الزكاة، والأمر المطلق يقتضي الفور (١)، وفورية إخراج الزكاة بعد وجوبها مذهب جمهور الفقهاء؛ فهو القول المختار والمفتى به عند الحنفية، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة (٢).

٢ - ما روي عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت - أو قيل- له، فقال: «كُنْتُ خَلَّفْتُ في البَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ» (٣).

قال ابن بطال: (فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود). زاد غيره: (وهو أخلص للذمة وأنفى للحاجة، وأبعد من المطل المذموم وأرضى للرب وأمحى للذنب) (٤).


(١) اختلف الأصوليون في الأمر المطلق، هل يقتضي الفور أو التراخي؟ فذهب المالكية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه يقتضي الفور. وذهب أكثر الشافعية إلى أنه يقتضي التراخي. ينظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/ ٣٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨، وبيان المختصر ٢/ ٤٠، البرهان للجويني ١/ ٢٣١، المستصفى ٢/ ٩، العمدة ١/ ٢٨١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨.
(٢) فتح القدير ١/ ١٥٥، الدر المختار للحصكفي، ورد المختار لابن عابدين ٢/ ١٣، بدائع الصنائع ٢/ ٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ٤٥٩، المجموع ٥/ ٣٠٥، شرح منهاج الطالبين ٢/ ٤٢، حاشية القليوبي ٢/ ٤٢، كشاف القناع ٢/ ٢٥٥، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٩٦.
(٣) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري، كتاب الزكاة باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ٣/ ٣٥١.
(٤) فتح الباري ٣/ ٢٩٩.

<<  <   >  >>