للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإسراع الرسول ومبادرته بقسمة التبر المذكور وكراهته أن يبقى حتى يبيت عنده ليلة واحدة، كل هذا دليل على وجوب توزيع الزكاة على الفور، إلا لسبب مشروع، أو ضرر. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز استثمار أموال الزكاة؛ لأنه ينافي الفورية المنصوص عليها في الآية الكريمة، والمفهومة من الحديث الشريف.

٣ - المال المستثمر هو مال مستحق للفقراء وغيرهم، بوصفهم هم الذين يجب تمليكهم لهذا المال، وهم بالاستثمار لم يملكوا الأصول، وإنما يملكون العائد أو بعضه فقط، وذلك بعد فترة من الزمن، فإذا قلنا بالاستثمار فمن هو المالك للأموال المستثمرة؛ هل هم الفقراء وغيرهم من الأصناف المستحقة للزكاة؟ الواقع أنه لا مالك لها حقيقة؛ لأنها خرجت من ملك المزكي، ولم تدخل في ملك أحد من مصارف الزكاة، ومن المعلوم أنه لا يجوز النزول عن الملك إلى غير مالك.

٤ - إن هذه الأعمال تعرض المال للفائدة والخسارة، فربما ترتب عليها ضياع أموال الزكاة (١).

٥ - حاجة الفقراء ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب على الفور، واستثمار أموال الزكاة في أي من المشاريع الإنمائية يؤدي إلى انتظار الفائدة المترتبة عليها، وهذا ما يأخذ وقتاً طويلاً؛ فيكون سبباً لتأخير تسليم أموال الزكاة لمستحقيها بدون دليل شرعي؛ بل يكون مصادماً للأمر باستعجال تسليم الزكاة لمستحقيها كما في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].


(١) توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحقين، بحث للشيخ آدم شيخ عبد الله علي، مجلة مجمع الفقه ع ٣ ج ١ ص ٣٥٣ و ٣٥٤.

<<  <   >  >>