للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - إن أموال الزكاة أمانة في يد المسؤولين عنها، حتى يسلموها إلى أهلها، وشأن الأمانة الحفظ فقط، أما تصرف الإمام أو الساعي في أموال الزكاة بدون تمليك المستحقين لها أو صرفها عليهم، فغير جائز، إلا في المنافع التي لا تزول أعيانها؛ كالركوب مثلاً، أو شرب ألبانها، وما شاكل ذلك (١).

٧ - الزكاة عبادة تتكرر في كل عام، فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها؛ كالصلاة والصوم، والاستثمار يؤدي حتماً إلى تأخيرها فلم يجز.

٨ - الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وهذه القاعدة من القواعد التشريعية التي أنزلها الشارع بيقين وروداً ودلالة، وأجمع عليها العلماء سلفاً وخلفاً، وقد تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة، في مواضع كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

ويعبر عن هذه القاعدة أيضاً بأن (الأصل في العبادات التوقيف)، وقد يعبر عنها بأن (الأصل في العبادات البطلان)، ومؤداها كلها واحد، وهو أن جميع الأمور التعبدية التي لها هيئات، وأوصاف شرعية خاصة، لا تهدي إليها الغرائز ولا العقول؛ كالصلوات المحدودة بأوقاتها وأعدادها وهيئاتها، وكالزكاة المحدودة بأنواعها ونصابها، ومقاديرها، ومواقيتها، وكالصيام المحدود بزمانه وكيفيته، والحج كذلك، وكالأضاحي والكفارات، وأحكام التوارث والعقوبات المحددة المسماة بالحدود، ونحو ذلك من الأمور التي لاحظَّ للاجتهاد في وضعها، ولا في تبديلها، وتغييرها، مهما تغيرت الأحوال والعصور.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع ٣ ج ١ ص ٣٥٣ - ٣٥٤.

<<  <   >  >>