للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

الأدلة

[أدلة الرأي الأول]

استدل القائلون بأن زكاة الأسهم تجب على المساهم لا على الشركة، بما يلي:

١ - إن وجوب الزكاة خطاب تكليفي متوجه إلى المكلف، ويتعلق به الثواب والعقاب، والشركة ليست أهلاً لخطاب التكليف، ولا يتعلق بها الثواب والعقاب، فلا يجب عليها شيء (١).

٢ - إن الشركة مملوكة للمساهمين؛ لأن كل سهم يمثل جزءًا من الشركة، فالقول بوجوب الزكاة على الشركة يؤدي إلى أن تكون هي المالكة للأسهم، بينما هي مملوكة لأصحاب الأسهم، وفي ذلك من التناقض ما لا يخفى (٢).

٣ - إن الأسهم تنتقل من مالك إلى آخر في أثناء الحول، فإذا أوجبنا زكاة الأسهم على الشركة أدى ذلك إلى إخراج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول عند المالك الجديد للأسهم، وفي ذلك ظلم له (٣)، ومخالفة صريحة لقول الرسول «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٤).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ص ٨٣٨ - ٨٣٩ و ٨٤١.
(٢) المصدر السابق ١/ ٤/ ٨٤٠ و ٨٤١ و ٨٤٢ و ٨٤٩.
(٣) المصدر السابق ٤/ ١/ ٨٤٧.
(٤) روي من حديث عائشة وأنس وبن عمر وعلي. فحديث عائشة وأنس ضعيفان. وأما حديث ابن عمر فله طريقان مرفوعان؛ أحدهما: عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله (من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه) أخرجه الترمذي ٣/ ١٢٥، والدار قطني في سننه ٢/ ٦٦، والبيهقي في بالسنن الكبرى ٤/ ١٠٣ و ١٠٤، وقال البيهقي: عبدالرحمن ضعيف لا يحتج به، وذكر الترمذي نحوه.
والثانية: عن بقية عن إسماعيل بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: (لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول). قال البيهقي ليس بصحيح، وقال الحافظ ابن حجر: عبد الرحمن ضعيف: تلخيص الحبير ٢/ ١٥٦، قال الترمذي،، والبيهقي، وابن الجوزي وغيرهم: الصحيح عن ابن عمر موقوف. وأما حديث عليّ: فقال الحافظ ابن حجر: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده؛ فيصلح للحجة.

<<  <   >  >>