(٢) المصدر السابق ١/ ٤/ ٨٤٠ و ٨٤١ و ٨٤٢ و ٨٤٩. (٣) المصدر السابق ٤/ ١/ ٨٤٧. (٤) روي من حديث عائشة وأنس وبن عمر وعلي. فحديث عائشة وأنس ضعيفان. وأما حديث ابن عمر فله طريقان مرفوعان؛ أحدهما: عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ (من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه) أخرجه الترمذي ٣/ ١٢٥، والدار قطني في سننه ٢/ ٦٦، والبيهقي في بالسنن الكبرى ٤/ ١٠٣ و ١٠٤، وقال البيهقي: عبدالرحمن ضعيف لا يحتج به، وذكر الترمذي نحوه. والثانية: عن بقية عن إسماعيل بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: (لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول). قال البيهقي ليس بصحيح، وقال الحافظ ابن حجر: عبد الرحمن ضعيف: تلخيص الحبير ٢/ ١٥٦، قال الترمذي،، والبيهقي، وابن الجوزي وغيرهم: الصحيح عن ابن عمر موقوف. وأما حديث عليّ: فقال الحافظ ابن حجر: لا بأس بإسناده، والآثار تعضده؛ فيصلح للحجة.