للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومجمع الفقه الإسلامي بجدة والشيخ صديق الضرير يرون الأخذ بمبدأ الخِلطة في زكاة الأسهم؛ من حيث بلوغ مجموعها نصاباً وإن قل نصيب بعض الملاك عن النصاب، وأن الأسهم المباعة حولها حول أصلها (١)، ولا تأثير لما يباع من الأسهم في أثناء الحول، وتضمن قرار المجمع رقم ٣ د ٤/ ٨/ ٨٨، أن الأسهم المضافة في أثناء العام تضم إلى موجودات الشركة ولا يستقبل بها عام جديد (٢).

الرأي الثالث: تجب زكاة الأسهم على الشركة، وهي التي تتولى إخراجها، وقال بهذا مؤتمر الزكاة الأول في الكويت بقيود تأتي قريبا إن شاء الله (٣). وقال الشيخ أبو الأعلى المودودي: (نرى أن تقوم الشركات بعد طرح المساهمين الذين لم تبلغ أسهمهم قدر النصاب، أو الذين لم يحل حول كامل على امتلاكهم السهم بأداء زكاة سائر المساهمين مجتمعين، لما في ذلك من تسهيلات إدارية، ولعدم منافاته أي أصل من أصول الشريعة) (٤).

وقال بوجوب الزكاة على الشركة الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور عبد اللطيف صالح الفرفور والدكتور عمر الأشقر (٥). والدكتور علي السالوس (٦) ومن الجدير بالذكر أن الدكتور وهبة الزحيلي كان له رأي سابق وهو أنه يدفع مالك الأسهم الزكاة، أو الشركة (٧)، ويظهر لنا أنه رجع عن هذا القول إلى ما بيناه؛ لأن ما نسبناه إليه هو آخر القولين.


(١) قرار المجمع رقم ٣ د/ ٤/ ٨/ ٨٨ ومجلة مجمع الفقه ٤/ ١/ ٨٦٥
(٢) مجلة المجمع ٤/ ١/ ٧٦٥
(٣) أبحاث مؤتمر الزكاة الأول وأعماله ص ٤٤١، المنعقد في الكويت بتاريخ ٢٩ رجب عام ١٤٠٤ هـ الذي يوافقه ٣٠ إبريل عام ١٩٨٤ م، وانظر: الاقتصاد الإسلامي ص ٢/ ٦٤٩ للدكتور علي السالوس، وأبحاث فقهية لقضايا الزكاة المعاصرة ٢/ ٨٦٩ للدكتور عمر الأشقر.
(٤) فتاوى الزكاة ص ١٨.
(٥) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٨٥٩، ٨٢٥، ٧٤٠.
(٦) المصدر السابق ص ٨٥١ و ٨٥٢.
(٧) الفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ٧٧٤.

<<  <   >  >>