للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشاطبي: إن الصانع حكمه حكم التاجر المدير، لأنه يصنع ويبيع، أو يعرض ما صنعه للبيع، فيقوّم كل عام ما بيده من السلع، ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض (النقود) ويزكي الجميع، إن بلغ نصاباً (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الطحانين والخبازين: (إن هؤلاء تجار، تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة، وجمهور علماء المسلمين، كما يجب على كل من اشترى شيئاً يقصد أن يبيعه بربح، سواء عمل فيه عملاً أو لم يعمل … فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجارة) (٢).

وأما الآلات التي ليست للبيع ولا للتصنيع، وإنما هي أدوات للصناعة بذاتها كالمكائن، ومثلها السيارات المعدة للنقل، فيطبق عليها ما سبق بيانه؛ فإن كان المساهم لا يتاجر في أسهمها فإنه لا زكاة فيها، وإن كان يتاجر في أسهم هذه الشركات، فالزكاة واجبة في جميع موجودات الشركة، دون أن يحُسم شيء منها، حسب قيمتها السوقية، لما سبق بيانه من أدلة وتعليلات.

[زكاة الشركات الزراعية]

إذا كانت شركة زراعية تتاجر في المنتجات الزراعية عامة، أو تتاجر في ما تنتجه من مزروعات، أو تجمع بين الزراعة وتصنيع منتجاتها، وتتاجر في هذا المجال، فإنه يجب عليها أن تزكي جميع موجوداتها زكاة عروض التجارة، أي بنسبة ٢?٥% بما فيها الأرباح. قال بهذا الحنفية والشافعية والحنابلة (٣)، وأما المالكية، وإن وافقوا المذاهب السابقة وقالوا بوجوب زكاة الغلة مع زكاة الأصل، إلا أن لهم تفصيلاً؛ إذ قال بعضهم يستقبل بها حولاً جديداً، وبعضهم قال تزكى وقت وجوب زكاة الأصل (٤).


(١) فتاوى الشاطبي ص ١٣٢.
(٢) فتاوى ابن تيمية ٢٨/ ٩٠.
(٣) الدر المختار ٢/ ١٤، مغني المحتاج ١/ ٤٠ و ٤٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٠٧ و ٤٠٨ و ٤٠٩.
(٤) الشرح الصغير وحاشية الصاوي معه ١/ ٦٣٠.

<<  <   >  >>