للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مصنوعات، ويدخل في هذا الأواني الجاهزة أو التي يراد تصنيعها، لتوضع منتجات الشركة فيها (١) وتبيع منتجاتها، فإنها تصبح بهذا الوصف تجارية، تأخذ حكم زكاة عروض التجارة، حتى وإن كان الأصل في تأسيسها أنها صناعية أو زراعية، فلا تخلو شركة مهما كان نوع استثمارها، من طغيان النشاط التجاري على أنشطتها (٢).

فإذا كانت أسهم هذا النوع من الشركات معدة للبيع والشراء، أو أنها لأجل الحصول على أرباحها، فيطبق عليها ما سبق قوله بهذا الشأن في زكاة الشركات التجارية المحضة.

وإن كانت الشركة هي التي تخرج الزكاة فيجب عليها أن تقوّم ما لديها من مواد مصنعة، وخام، وما يتوقف عليه الإنتاج أو التصنيع من طاقة الوقود؛ كالنفط والغاز وغيرهما إذا لم تستهلك، وهو قول جمهور الفقهاء (٣)، وكذلك ما لديها من نقود، أو لها من ديون حالة على مليء، بعد حسم ما عليها من ديون، وتزكي هذه الموجودات بما فيها الأرباح، والاحتياطيات زكاة عروض التجارة بنسبة ٢?٥%.


(١) فتح القدير ٢/ ١٦٤، لابن الهمام، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٢/ ٢٢٦، دار المعرفة، بيروت، الشرح الصغير للدردير ١/ ٦٣١ الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٠٣، مغني المحتاج ١/ ٣٩٨، المبدع ٢/ ٣٨٤، الإنصاف ٣/ ١٥٤، وانظر: أبحاث أعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ٢٠٨ تعقيب للشيخ عبدالرحمن الحلو.
(٢) زكاة الأسهم ص ١٩٦ ضمن أبحاث وأعمال زكاة الأسهم والصناديق الاستثمارية، للدكتور صالح بن محمد المسلم.
(٣) المبسوط ٢/ ١٩٨، رد المحتار ٢/ ٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٧٢، حاشية الدسوقي ١/ ٤٧٤، ٤٧٧، حاشيتا قليوبي وعميرة ٢/ ٢٧، حاشية الجمل ٢/ ٣٢٤، نهاية المحتاج ٣/ ١٠٤، الفروع ٢/ ٥١٣، الإنصاف ٣/ ١٥٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٩، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٧٥، أحكام وفتاوى الزكاة ص ٣٥، التطبيق المعاصر لشوقي شحاته ص ١٢٥.

<<  <   >  >>