للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الخامس: أن تكون الأسهم مملوكة ملكاً تاما:

يشترط لوجوب الزكاة في الأسهم أن تكون مملوكة ملكاً تاماً، أما إذا كانت غير مملوكة ملكاً تاماً فإن الزكاة لا تجب فيها. ومنها الأسهم المملوكة للدولة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين (١)، فهذه الجهات لا زكاة في أسهمها، لتخلف شرط من شروط الزكاة، وهو تمام الملك، والملك العام ليس له مالك معين. وما بقي بعد ذلك تجب فيه الزكاة. فعلى الشركة قبل حساب الزكاة أن تحسم الأسهم المذكورة، وتزكي الباقي. وهذا قول جمهور العلماء.

وقد أوصت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة في الكويت بوجوب الزكاة في أسهم الشركات المملوكة للدولة، المتخذة للاستثمار، إذا اختلطت بغيرها من الأموال الخاصة للأفراد، وكان في شركة ذات شخصية معنوية (٢)، ويتخرج هذا القول على رأي محمد بن الحسن الشيباني.

١ - يشترط أن يكون تملك الأسهم بفعله؛ كالبيع والنكاح والخلع، وقبول الوصية والغنيمة، أما إذا كان تملك الأسهم بغير فعله؛ كالأسهم الموروثة والممنوحة، فإن حولها يبدأ من وقت تملكها (٣).

٢ - انتقال السهم من مالك لآخر لا يؤثر في وجوب الزكاة فيه، إذا كانت الشركة هي التي تخرج الزكاة، لأنه باق في الشركة لا يخرج منها مهما تعدد المشترون المتعاقبون. قال بهذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وقد اشترط نظام الشركات السعودي أن تخرج الشركة الزكاة، فيكون إخراجها من الأسهم، دون النظر إلى من هي في ملكه، وهو شرط جائز، لما فيه من المصلحة.


(١) رد المحتار ٢/ ٤، بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٤، المجموع ٥/ ٣٠٨، كشاف القناع ٢/ ٢٠٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٦٨، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٢٨ (٣/ ٤).
(٢) ص ٤١٤.
(٣) الشرح الصغير ١/ ٦٣٧، المجموع ٦/ ٥٤٥، نهاية المحتاج ٣/ ١٠٣، المغني ٣/ ٢٩ و ٣٠.

<<  <   >  >>