للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التجارية جملة الشروط الموجبة للزكاة في الأموال، فقد وجب معاملة الأسهم على أنها عروض تجارية.

٢ - إن السهم في حقيقة التعامل خرج عن حقيقته إلى صورة قيمة متمولة، فلكل سهم قيمة مالية، ولا يفترق السهم سواء أكان النشاط نشاطاً زراعياً، أم صناعياً، أم تجارياً، فهو قيمة مالية تباع في الأسواق، ترخص وترتفع أثمانها حسب تغير السوق (١)، ولأن هذه الأسهم صار لها شبه بالنقود من حيث إمكان الحصول على أثمانها في أي وقت. ولأن هذا هو الأحوط في الدين والأحسن للفقراء (٢).

٣ - التفريق بين أسهم الشركات الصناعية وأسهم الشركات التجارية يؤدي إلى أن تؤخذ الزكاة من إيرادات بعض أسهم المساهم، وفي بعضها الآخر تؤخذ الزكاة من الأسهم نفسها، بحسب قيمتها، ومن إيراداتها أيضاً.

٤ - من يرى عدم اشتراط الحول من القائلين بهذا الرأي، علل لقوله بأن المساهم في شركة صناعية يمكن أن يمضي عليه أعوام دون أن تجب عليه الزكاة، لا في أسهمه ولا في أرباحها؛ لأنه ينفق أرباح أسهمه قبل أن يحول عليها الحول، بخلاف المساهم في شركة تجارية فالزكاة واجبة عليه في كل عام عن أسهمه وأرباحها.

[الرأي الرابع]

تزكى أسهم الشركات التجارية زكاة عروض التجارة، وذلك بنسبة ربع العشر (٢?٥%) شاملة للأصل والأرباح.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ٤/ ١/ ٨٣٩، تعقيب للشيخ محمد المختار السلامي.
(٢) المصدر السابق ١٣/ ٢/ ٢٨٣، بحث الزكاة للدكتور علي أحمد الندوي،

<<  <   >  >>