للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاح، فالواجب فيها إحدى الزكاتين اجماعاً، لأن سبب وجوبهما واحد، لكن اختلف قول الشافعي أي الزكاتين أثبت حكماً؟ على قولين (١): قال في القديم: تجب زكاة التجارة، وقال في الجديد: تجب زكاة العين).

[زكاة الشركات العقارية]

راجت تجارة الأراضي في العصر الحاضر رواجاً كبيراً، وأصبح التجار، أو المقاولون لإنشاء المشاريع، يشترون أراضي غير مخططة، ثم يقومون بتخطيطها، وقد يشترون أراضي مخططة، إما لقصد الاتجار في الأراضي ذاتها، وإما للبناء عليها، فيبيعونها بما عليها من بناء. وفي كلا الحالين، تجب الزكاة فيها، مادامت مخصصة للتجارة، لا للسكن الخاص، ويخضع العقار لزكاة عروض التجارة، إذا شري بنية التجارة حال الشراء (٢).

والشركة العقارية التي تبيع وتشتري في العقار؛ يجب عليها أن تقوّم جميع موجوداتها المعدة للتجارة؛ من عمائر وأراضي، عند نهاية الحول، وتضم معها ما لديها من نقود، بما فيها الأرباح، وتحسم ما عليها من ديون، ومالديها من أشياء مخصصة للاستعمال لا للبيع، وتزكي الصافي بنسبة ربع العشر ٢?٥% (٣).

وإذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة، فإن المساهم الذي يتاجر في أسهمه العقارية يجب عليه أن يزكي أسهمه حسب قيمتها السوقية، على ما سبق بيانه عند


(١) الحاوي، للماوردي، تحقيق الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب، ٤/ ٣١٦ و ٣١٧، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، دار الفكر للطباعة والنشر، وانظر: المجموع ٦/ ٧ و ٥٣، وروضة الطالبين ٢/ ١٣٨، ط دار عالم الكتب، بيروت، سنة ١٤٢٣ هـ، والمبسوط ٢/ ١٧٠، والإنصاف ٣/ ١٦١.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٠، بداية المجتهد ١/ ٢٦٠ - ٢٦٤، القوانين الفقهية ص ١٠٣، مغني المحتاج ١/ ٣٩٧ - ٤٠٠ كشاف القناع ٢/ ٢٨٠ وما بعدها.
(٣) فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص ١١٦، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٩/ ٣٤٢ و ٣٢٥ و ٣٢٦ و ٣٤٩ و ٣٥٠، فتوى جامعة في زكاة العقار، للدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد، ص ١٤.

<<  <   >  >>