للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكلام على الشركة العقارية. وأما إذا كان لا يتاجر في أسهمه، وإنما للحصول على أرباحها فإنه لا زكاة عليه.

وإذا كانت الشركة تتاجر في عقارها وتؤجره وتعرضه للبيع حال كونه مؤجراً أو معداً للإيجار فإن عائد إجاره يزكى زكاة تجارة، فيضم إلى قيمة مبيعات الشركة ويزكى، وإذا لم يكن لديها مبيعات أو نقود فإن المتوفر من عائد الإجار إذا كان قد بلغ نصاباً يزكى وقت حلول شهر زكاة الشركة، لأنها نماء عروض التجارة، فتزكى معها كربح التجارة (١).

أما إذا كانت الشركة تقوم باستغلال عمائرها عن طريق تأجيرها، وهو ما يسميه بعضهم بالمستغلات، وهي (٢):

التي لم تتخذ للبيع والشراء، ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لأصحابها كسبًا، بتأجير عينها؛ كالعمائر والدكاكين والفنادق.

فإنه لا زكاة في أعيان هذه المستغلات؛ لأنها ليست معدة للبيع، وهذا هو رأي جماهير العلماء قديماً وحديثاً، وصدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة (٣)، وهو ما يأخذ به المؤلف.

وقال بعضهم: إن تجمع من غلتها نصاب فأكثر، وحال عليه الحول بعد قبضه، وجبت فيه الزكاة. والحقيقة أن هذه الغلة بهذا الوصف ليست زكاة أسهم، ولا زكاة مستغلات، وإنما هي زكاة نقود.

أما أسهم هذه المستغلات، التي يتاجر بها صاحبها فإن فيها الزكاة، حسب قيمتها السوقية.


(١) الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي عليه ١/ ٤٢٤، كشاف القناع ٢/ ٢٤٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٠٧.
(٢) نهاية المحتاج ٢/ ١٠٣/ و ١٠٤، كشاف القناع ٢/ ٢٤٤.
(٣) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، القرار الأول من الدورة الحادية عشرة، قرار مجمع جدة رقم ٢٨/ ٣/ ٤.

<<  <   >  >>