الرأي الذي توصلت إليه هو أن الزكاة واجبة في المال، لحديث «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» فالحديث خص المال؛ لأن الزكاة تكليف متعلق بالمال، ولذا فإنها تجب على الشخص الاعتباري؛ حيث لا يشترط لها التكليف الذي أساسه العقل والبلوغ، فالزكاة واجبة على الشركة، وكما أنه يجب على ولي الصبي أن يدفع الزكاة عنه، فكذلك يجب على من يقوم مقام مالك الأسهم وهو الشركة أن تدفعها. والأصل وجوب إخراج زكاة الأسهم على المساهم، لكن لما كانت الشركة -ممثلة في مجلس الإدارة- قائمة مقام المساهمين أمكن القول بأن وجوب الزكاة متوجه إلى الشركة لا إلى آحاد المساهمين، فيجب على ذي السلطة فيها إخراجها؛ وعليه فإذا كانت الشركة في دولة إسلامية تطبق نظام الزكاة، أو كانت في دولة غير إسلامية، لكنها تتمكن من أداء الزكاة لمصارفها، لزمها أن تقوم بحصر الزكاة وأدائها لمستحقيها، أو تسليمها للجهة الخاصة بجباية الزكاة من جهة الدولة.
وقلت بهذا لما يلي: حديث «لا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ»، وأخذاً بمبدأ الخِلطة في أموال التجارة، ولثبوت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء، وبناءً على شخصيتها المعنوية التي تعلق بها الأحكام كتعلقها بالأشخاص الحقيقيين، ولوجوب الزكاة في أموال القصر، ولأن الشركة وكيلة عن الشركاء، وفيما يلي بيان ما أجملته.
ما قيل من أن قياس الأسهم على المواشي قياس مع الفارق. يجاب عنه بأنه ليس قياساً على المواشي فقط، ولكن العمدة في الدليل على ما توصلت إليه هو