للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المواشي فيها أوقاص (١). فالخِلطة فيها نفع للمالك تارة وللمستحقين تارة أخرى، ولا وقص في غير المواشي (٢).

٢ - وأما قولهم: إن للشركة شخصية مستقلة، وأنها تصبح مالكة للأسهم دون المساهمين، فغير مسلم؛ لأن هذا رأي القانونيين، أما في الشرع فالأسهم تبقى ملكاً للمساهمين (٣). بدليل إمكانية بيعها وشراء غيرها. وكيف تكون ذاتاً معنوية وهل تثاب وتعاقب (٤)؟

٣ - قولهم: إن إلزام الشركة بإخراج زكاة الأسهم فيه منفعة أكبر للفقراء، وهو مقصد معتبر شرعا. يجاب عنه بأن العدالة أيضاً مقصد معتبر شرعا، بل على العدل قامت السماوات والأرض، فمراعاة منفعة الفقراء لا يسوِّغ ظلم المالك وأخذ الزكاة منه ولو لم يبلغ ماله نصاباً.


(١) الوقص: بفتح القاف وإسكانها لغتان أشهرهما عند أهل اللغة الفتح، والمستعمل عند الفقهاء الإسكان. وهو ما بين الفريضتين من الإبل والغنم. والجمع أوقاص.
وبعضهم يجعل الأوقاص في البقر خاصة. واستعمله الشافعي والشيرازي والبندنيجي وآخرون فيما دون النصاب الأول أيضاً. قال الشافعي: ليس في الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء. قال: والشنق ما بين السنين من العدد. قال وليس في الأوقاص شيء. قال: والأوقاص مالم تبلغ ما تجب فيه الزكاة. المجموع ٥/ ٣٥٥ و ٣٥٦، المحكم، لسان العرب فصل الواو مع الصاد.
(٢) نهاية المحتاج ٣/ ٦٣.
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٨٤١، ٨٤٢.
(٤) المصدر السابق ص ٨٣٨ و ٨٣٩.

<<  <   >  >>