للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرأي الثاني: إن زكاة الأسهم تجب على المساهم، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنه، وهذا هو قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة. (١)

وممن قال به الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير. (٢)

والمجمع وإن قال بوجوبها على المساهم، إلا أنه فصل في ذلك؛ حيث يرى إخراجها من قبل الشركة بناءً على خِلطة الأموال في الحالات التي بينها، فنص على أنه:

(أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعد جميع أموال المساهمين أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار، من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخِلطة عند من يعممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجِهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم … ) وقد توافق قول الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير مع ما جاء في قرار المجمع من قيود بشأن إخراج الشركة للزكاة نيابة عن المساهمين (٣).


(١) قرار رقم ٢٨ صدر في الدورة الرابعة المنعقدة عام ١٤٠٨ هـ الذي يوافقه عام ١٩٨٨ م.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٤/ ١/ ٨٣٢.
(٣) مجلة مجمع الفقه ٤/ ١/ ٨٣٢ و ٨٣٣ و ٨٦٢ و ٧٦٣.

<<  <   >  >>