للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

آراء العلماء في زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاطها وأدلتهم

قبل الدخول في تفاصيل أنواع الشركات التي يتناولها البحث، وآراء العلماء المعاصرين فيها، أبين أنه تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول) (١)، وقال المجد ابن تيمية: (وهو إجماع متقدم) (٢)، روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي (٣).

ويمكن جمع آراء الفقهاء المعاصرين في حكم زكاة أسهم الشركات المساهمة باعتبار نوع نشاط الشركة، في خمسة آراء، هي كما يلي:

الرأي الأول: وقسمه القائلون به إلى قسمين:

القسم الأول: أن الأسهم إذا كانت لشركة صناعية محضة، لا تمارس عملاً تجارياً؛ كشركات الصباغة وشركات التبريد وشركات الفنادق والنقل البري أو البحري أو الجوي، وشركات الإعلانات، فلا تجب الزكاة في أسهمها وأصولها الثابتة، وإنما تجب الزكاة في أرباح الأسهم، إذا بلغت نصاباً، أو كملت مع ما عند مالكها من مال آخر نصاباً، وحال عليها الحول.


(١) الإجماع ص ٢٤، المجموع ٦/ ٤٤، المغني ٤/ ٢٤٨، تحقيق التركي والحلو.
(٢) كشاف القناع ٢/ ٢٤٠.
(٣) المغني ٤/ ٢٤٨، المجموع ٦/ ٤٤، بداية المجتهد ١/ ٢٦٩.

<<  <   >  >>