للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني: إذا كانت الأسهم لشركات تجارية، أو لشركات صناعية تقوم ببيع منتجاتها؛ كالشركات التي تستخرج المواد الخام، أو تشتريها، ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تبيعها؛ كشركات البترول، وشركات الغزل والنسيج، وشركات الحديد والصلب، والشركات الكيماوية، فتجب الزكاة في أسهمها، وقالوا تقدر بقيمتها الحالية، أما الأرباح فإذا قبضت وحال عليها الحول من قبضها فتزكى، وممن قال به الشيخ عبد الرحمن عيسى (١).

ويتفق مع هذا الرأي في جزئيةٍ من فقرته الأولى، وهي قولهم: (لا تجب الزكاة في أصول الشركة الثابتة) سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه التي نص فيها (أنه لا زكاة في سيارات النقل وفي عين البواخر، والفنادق، والمكائن والآلات، والدور والمراكب ونحوها) (٢). كما يتفق مع هذا الرأي في هذه الجزئية جميع الفقهاء قديماً وحديثاً، أما بقية آرائهم فلا يتناوله قوله فيما ظهر لي.

وقال أصحاب هذا الرأي بالنسبة للشركات التجارية أو الصناعية وغيرها، تحسم قيمة المباني والآلات، والأدوات المملوكة للشركة، المعدة للاستعمال، لا للمتاجرة فيها، فقد تمثل هذه الأشياء ثلث قيمة الأسهم أو أقل أو أكثر، فيحسم من قيمة السهم ما يقابل ذلك، وتجب الزكاة في الباقي. ويمكن معرفة قيمة المباني ونحوها بالرجوع إلى ميزانية الشركة، وهي تنشر في بعض الصحف كل عام (٣).


(١) المعاملات الحديثة وأحكامها، للشيخ عبد الرحمن عيسى ص ٧٣ و ٧٤.
(٢) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٤/ ١٠٦ - ١٠٧، فتوى رقم ١٠٤٣.
(٣) المعاملات الحديثة وأحكامها، لعبدالرحمن عيسى ص ٧٢ و ٧٤.

<<  <   >  >>