للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند، ونصه: (لا يجوز شرعاً أن تودع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء المصانع والشركات لتوزيع منافعها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة، سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها؛ لأن أموال الزكاة لا تصل إلى مستحقيها في هذه الصورة، وكما يخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ الكبير من أموال الزكاة، بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتجميد أموال الزكاة) (١).

[الرأي الثاني: ويرى أصحابه جواز استثمار أموال الزكاة.]

وأصحاب هذا القول فريقان: أحدهما أجازه بدون قيود، وهم الدكاترة عبد العزيز الخياط، وحسن عبد الله الأمين، والشيخ مصطفى الزرقا (٢)، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة (٣)، والدكتور عبد الستار أبو غدة (٤).

والفريق الثاني قيدها كل منهم بقيود خاصة، وهم: مجمع الفقه الإسلامي بجدة (٥)، والندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت (٦)، والدكاترة محمد عبد اللطيف الفرفور، ومحمد عثمان شبير (٧)، ومحمد سليمان الأشقر.


(١) القرار الخامس في الندوة الثالثة عشرة المنعقدة في ١٣ - ١٦ إبريل ٢٠٠١ م الموافق ١٩ - ٢٢ محرم ١٤٢٢ هـ بجامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد، أحمد آباد، مليح آباد لكناؤ الهند.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ع ٣ ج ١ ص ٣٦٤ و ٣٦٦ و ٣٧١ و ٣٨٦ و ٤٠٤.
(٣) أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة ص ٥٥.
(٤) المصدر السابق ص ٩١.
(٥) قرار رقم (٣) د ٣/ ٧/ ٨٦.
(٦) أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت ص ٣٢٣.
(٧) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة ع ٣ ج ١ ص ٣٣٤ و ٤٣٥، استثمار أموال الزكاة رؤية فقهية معاصرة ص ٥٤١.

<<  <   >  >>