للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قيده مجمع الفقه بجدة بأن يكون الاستثمار بعد تلبية الحاجات الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر (١).

وقيدت الندوة الثالثة لقضايا الزكاة الجواز بالقيود التالية:

١ - أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.

٢ - أن يتم استثمار أموال الزكاة -كغيرها- بالطرق المشروعة.

٣ - أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.

٤ - المبادرة إلى تنضيض (٢) «تسييل» الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم.

٥ - بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.

٦ - أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ العناية الشرعية وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الخبرة والكفاءة والأمانة (٣).

وقيد الشيخ الفرفور جواز ذلك بشكل مؤقت، لا بصورة دائمة، وإذا انتهى الأجل المضروب للاستثمار رفع كل من القائمين عليه يده، وأعاد القاضي، أو ولي الأمر، الأموال إلى الفقراء المستحقين بالتمليك الشرعي، مع الريع الناتج عن ذلك.


(١) قرار رقم (٣) د ٣/ ٧/ ٨٦.
(٢) نضَّ بمعنى سال، يقال: نضَّ الماء يَنضُّ نَضّاً إذا سال، والنَضُّ الدرهم الصامت، ومن المتاع ما تحول ورقاً أو عيناً. والنَضُّ والناضُّ اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز؛ وإنما يسمونه ناضّاً إذا تحول عيناً بعدما كان متاعاً. لسان العرب «نضض».
(٣) أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت ص ٣٢٣.

<<  <   >  >>