للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالوا: (إن ربح الشركة الصناعية ما هو إلا ثمرة تلك الأدوات، من تالف مستهلك، ومن قائم معطل لأعمال الشركة، ومشغول لصالحها، ومتناقص ذاتاً وقيمة. فالأرباح هي نتاج هذه الأدوات، فكيف تقوّم في إخراج الزكاة) (١).

ويلتقي رأي لجنة الفتوى الشرعية في وزارة الأوقاف الكويتية مع معظم هذا القول؛ إذ جاء في فتواها رقم ٦/ ١٤١/ ٨١ (إن كانت الأسهم تجارية، فتزكى على أصل السهم وربحه بقيمته يوم وجوب الزكاة، مع حسم الأموال الثابتة، وأما إذا كانت الأسهم عقارية أو صناعية، فإنها تجب الزكاة في أرباحها دون أصولها) (٢).

إلا أن لجنة الفتوى ترى وجوب الزكاة في الأرباح يوم وجوب الزكاة، أما الشيخان فيريان الزكاة بعد حول من قبضها.

وفي رأي لجنة الفتوى اضطراب، نبينه -إن شاء الله- في المناقشة.

أدلة الرأي الثاني:

١ - لا زكاة في رأس مال الشركة الصناعية قياساً على العقار المعد للكراء، فكما أن العقار المعد للكراء لا زكاة في عينه، فكذلك الشركات الصناعية لا زكاة في رأس مالها، وإنما الزكاة في أرباحها (٣)، لأن الشركة المساهمة الصناعية شبيهة بالعقار المعد للكراء، من حيث إن كلا منهما تبقى عينه وتتجدد منفعته، إما على سبيل الاستغلال في العقار، أو على سبيل التصنيع وأخذ الكسب من المصنع، وقد أجمع العلماء -إلا من شذ- على أن العقار المعد للكراء تجب الزكاة في غلته (٤).


(١) مجلة مجمع الفقه الدولي ص ٧٢٢.
(٢) أحكام صور من عروض التجارة المعاصرة، لأحمد الحجي الكردي، ضمن أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ١٩١.
(٣) بحوث وفتاوى في بعض مسائل الزكاة ص ١٧٢ و ١٧٣، وبحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ٧٣ كلاهما للشيخ عبدالله بن منيع.
(٤) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص ٩٢.

<<  <   >  >>