للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

•إذا كانت الشركة تعد ميزانيتها بالسنة الميلادية، فيمكن إخراج الزكاة بها، وحينئذ تكون ٢?٥٧٧% بدلاً من ٢. ٥٠٠، والنسبة الواجب إخراجها حينئذ في السنة الميلادية.

•إذا دفعت الشركة الزكاة حسب القيمة الاسمية، والقيمة السوقية للأسهم أكثر من القيمة الإسمية فعلى المساهم أن يكمل ما نقص وذلك بدفع الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية.

•إذا اشترى الأسهم أو اكتتب فيها؛ فإن حولها يكون من حين تملك ثمنها. لأن حولها حول أصلها.

•إذا باع الأسهم بنقود أو بعروض تجارية، فإن الحول لا ينقطع؛ إذ إن حول هذه الأسهم يصبح حولاً للنقود أو العروض التجارية؛ لأن المباع والمشترى كلاهما مال زكوي، أما إذا أبدلها بأموال للقنية فإن الحول ينقطع.

•إذا حصل على الأسهم ما يمنع تصرف مالكها فيها؛ كالرهن أو الغصب، أو كان ذلك بأمر السلطان، أو بسبب دعوى قضائية، فإن الحول ينقطع، فإذا زال المانع، وأمكنه التصرف، ابتدأ حولاً جديداً.

•يشترط أن يكون تملك الأسهم بفعله؛ كالبيع والنكاح والخلع وقبول الوصية والغنيمة، أما إذا كان بغير فعله؛ كالأسهم الموروثة والممنوحة، فإن حولها يبدأ من وقت تملكها.

•انتقال السهم من مالك لآخر لا يؤثر في وجوب الزكاة فيه، إذا كانت الشركة هي التي تخرج الزكاة، لأنه باق في الشركة لا يخرج منها، مهما تعدد المشترون المتعاقبون.

•الراجح هو التخيير بين إخراج الزكاة من الأسهم، أو من النقود، لأن فيه عدد من المصالح للمستحق، أو المزكي، أو جابي الزكاة.

<<  <   >  >>