للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الراجح، والغالب أن التقويم بالفضة أقل، فإذا بلغت قيمة الأسهم ما يعادلها، من العملة الرائجة في بلد الشركة، ولم تنقص عن النصاب خلال الحول، وجبت فيها الزكاة.

•اتفق الفقهاء على أنه لا زكاة في آلات الشركة المعدة للاستعمال، ولا في أملاكها الثابتة، أو المنقولة، التي ليست معدة للبيع، إذا كانت الأسهم معدة للحصول على أرباحها.

• بعد إيراد شروط زكاة الأسهم، استعرض الباحث آراء الفقهاء المعاصرين في زكاتها، باعتبار نوع نشاط الشركة، وحصرها في خمسة آراء، ثم ساق أدلة كل قول، وناقشها. ونظراً لأن الباحث لا يرى ترجيح أي من الآراء بجميع ما اشتمل عليه، وإن كان يرجح بعضه، أو معظمه، إلا أن فيه فرعاً أو أكثر لا يراه، لذا رأى أن يجعل ترجيحه في مبحث خاص، عنون له، بالرأي الذي توصل إليه، ومما جاء فيه:

•إذا كان المساهم هو الذي يقوم بدفع الزكاة، فإنها لا تجب عليه إلا إذا بلغ ما يخصه نصاباً.

• الراجح لدى المعاصرين، وهو ما رجحه الباحث تخريجاً على آراء المذاهب الأربعة، أن المعتبر هو: بلوغ مجموع مال الشركة نصاباً، لا أسهم كل مساهم على حدة. وذلك لثبوت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء عند المذاهب الأربعة، وأخذاً بمبدأ الخلطة في أموال التجارة، عند من قال بها من الفقهاء، وبناءً على شخصيتها المعنوية.

•يشترط لوجوب الزكاة في الأسهم الحول الهجري، وبداية الحول هو منذ بلوغ رأسمال الشركة بمجموعه نصاباً.

<<  <   >  >>