للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن قال من المعاصرين إن الأرباح يزكيها صاحبها بعد مضي حول من قبضها، مردود بما عليه الإجماع، كما ذكره ابن قدامة (١)؛ لأن شركات المساهمة، سواء كانت صناعية، أم زراعية، أم عقارية، أم خدمية، أم مواشي، أم شركة نقل، أم غيرها، من شركات العقد في القوانين الحديثة، أو ما ينطبق عليها أنها (من شركات العقد في مصطلح فقهاء الشريعة الإسلامية). لها صفة تجارية، وإن سميت صناعية ونحوها، سواء كان نشاطها تجارياً بشكل مباشر، أم كان ذلك بتحويل منتجاتها من حال إلى حال.

وإذا تغيرت أسعار الأسهم بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها، فالعبرة بأسعار يوم الوجوب، سواء زادت القيمة أو نقصت (٢).


(١) المغني ٣/ ٤، وانظر: الإنصاف ٣/ ١٣٧، كشاف القناع ٢/ ٢٤٤.
(٢) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص ٥٩١.

<<  <   >  >>