للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآخر (١)، ومع أن هذه ليست خلطة أملاك. إذ إنها لا تفيد ملك كل من الخليطين في مال الآخر، وإنما خلطتهما في المراح والمسرح والمرعى والحوض فقط فقد قال من ذكرنا من العلماء بوجوب الزكاة فيها إذا بلغ مجموعها نصاباً. بينما خلطة الشركاء في شركات العقد تفيد الملك، فهي أقوى وأولى بالقول في وجوب الزكاة فيها إذا بلغ مجموع مالها نصاباً. وبيان ذلك فيما يلي:

الراجح لدى الفقهاء المعاصرين، وتخريجاً على آراء المذاهب الأربعة. -في قولهم بثبوت ملك كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء- أن المعتبر هو: بلوغ مجموع مال الشركة نصاباً، لا أسهم كل شريك على حدة (٢). وقال به مجمع الفقه الإسلامي (٣)، وممن قال به الصديق الضرير (٤).

وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة في أموال التجارة، عند من قال بها من الفقهاء، وبناءً على شخصيتها المعنوية، التي تتعلق بها الأحكام، كتعلقها بالأشخاص الطبيعيين. وأضيف لثبوت ملكية كل شريك فيما قدمه بقية الشركاء.

فقد قال بثبوت ملكية كل شريك فيما قدمه سائر الشركاء: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب.

وقال الشافعية والظاهرية وزفر من الحنفية: عقد الشركة بعد خلط رأس المال يثبت ملكية كل شريك في جميع أموال الشركة؛ لأن شركة العقد عندهم مبنية على ثبوت شركة الملك (٥).


(١) المجموع ٥/ ٤٠٧، المغني ٢/ ٥٠٦.
(٢) قد بسطنا القول في هذا الموضوع وأدلته في المبحث الخامس من الباب الأول، وأوردنا نقولاً كثيرة من كتب المذاهب الفقهية.
(٣) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٢٨/ ٤/ ٨٥.
(٤) مجلة مجمع الفقه الدولي ٤/ ١/ ٧٦٣.
(٥) فتح القدير ٦/ ١٨١، روضة الطالبين، للنووي ٤/ ٢٧٧، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٢١٣، المحلى، لابن حزم ٨/ ٥٤٥، وانظر: شركات العقد في الشرع الإسلامي ص ٩٦ و ٩٧ للدكتور صالح المرزوقي، مطبوع على الآلة الكاتبة

<<  <   >  >>