للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا الحديث أصل عظيم من الأصول الإسلامية، إذ إنه يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو مقبول. والمراد بأمره هنا دينه وشرعه، فمن كان عمله خاضعاً لأحكام الشريعة، موافقاً لها؛ فهو مقبول ومن كان خارجاً عن ذلك فهو مردود.

قال ابن القيم : «لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله؛ فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر … ».

وأما قول من يقول بجواز استثمار أموال الزكاة من سهم الفقراء والمساكين فهو مردود بأدلة المانعين، والمناقشة التي أوردت على أدلة المجيزين شاملة له.

والقول بجواز الاستثمار من سهم «في سبيل الله» لا يصح؛ إذ يجب قصره على الجهاد، وعلى إنشاء أمور تخدم الدعوة وتصب في مجال الجهاد بأنواعه كما ورد في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.

والقول بجواز إنشاء مشاريع ليست ذات ريع تلبي حاجات الفقراء لا يجوز لعدم توفر الفورية التي وردت بها النصوص، ولعدم تحقق ملك المستحقين.

<<  <   >  >>