للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - إن الزكاة تتعلق بهما: العين والقيمة، فجاز الإخراج من أيهما شاء (١).

٢ - إخراج زكاة العروض منها، فيه توسعة على المزكي ورفق به؛ إذ قد يترتب على إلزامه بإخراج النقد أن يبيع الأسهم، ويستأجر غيره كالدلال، أو النشر في وسائل الإعلام لبيعها، وقد لا يجد من يشتري، وقد يبيع بأقل من قيمتها، فيكمل الواجب من ماله، أو يخرج أقل من الواجب (٢).


(١) المجموع ٦/ ٦٨.
(٢) المنتقى ٢/ ٩٣، الحاوي الكبير ٣/ ١٨٩.

<<  <   >  >>