للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن يناقش بأن الحديث يدل على وجوب الزكاة في العروض المعدة للبيع، وليس فيه نص على اشتراط إخراج العروض (١).

ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن (من) هنا تفيد التبعيض، أي بعض الذي نعد للبيع.

٢ - (لأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأموال (٢).

ونوقش بعدم التسليم بوجوب الزكاة في المال، بل وجبت في القيمة (٣).

ويرد على عدم تسليم المناقش بوجوب الزكاة في المال، بأن وجوب الزكاة ثابت في المال؛ لأنه لو لم يوجد المال، وتتوفر شروط الزكاة فيه، لما وجبت الزكاة على صاحبه، وهو مردود أيضاً بحديث: «وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ» (٤) إذ نص على أن الزكاة في المال.

القول الثالث: أن المزكي مخير بين الإخراج من العروض أو النقد.

وهذا مذهب أبي حنيفة (٥)، ورواية عن مالك (٦)، وقول عند الشافعية (٧)، ورواية عن أحمد (٨)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقيده بالحاجة والمصلحة الراجحة (٩). وقال: (هذا أعدل الأقوال) (١٠).


(١) حكم إخراج زكاة الأراضي، مصدر سابق.
(٢) الحاوي الكبير ٣/ ٢٩٩، وانظر: المغني، تحقيق التركي والحلو ٤/ ٢٥٠.
(٣) المغني ٤/ ٢٥٠.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) فتح القدير ٢/ ٢١٩ و ٢٢٠، بدائع الصنائع ٣/ ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٩.
(٦) الذخيرة ٣/ ٢٠، المنتقى ٢/ ٩٣.
(٧) الحاوي الكبير ٣/ ٢٨٨، المجموع ٦/ ٦٨، روضة الطالبين ٢/ ٢٧٣.
(٨) المغني ٤/ ٢٥٠، المبدع ٢/ ٣٧٨.
(٩) فتاوى ابن تيمية ٢٥/ ٧٩.
(١٠) المصدر السابق.

<<  <   >  >>