للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - إن النصاب معتبر بالقيمة، وهي النقود، فيجب الإخراج مما اعتبرت به، وهو القيمة، لا من عينه (١).

وأجيب عن هذا الدليل بأن اعتبار القيمة للنصاب لأنه أيسر في ضبطه به، بسبب تعدد أنواع العروض واختلافها، فيشق أن يكون لكل نوع نصاب خاص، فإذا عرف القدر الواجب، فإن ذلك لا يمنع من إخراج العين (٢).

القول الثاني: يجب إخراج زكاة العروض من العروض نفسها، ولا يجزئ إخراجها من النقد. وعلى هذا القول يجب إخراج زكاة الأسهم منها. وهذا قول قديم عند الشافعية (٣).

واستدلوا بما يلي:

١ - ما جاء عن سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله يأمُرُنا أن نُخْرِجَ الصدقةَ من الذي نَعُدُّ للبيعِ» (٤). وإذا أمر بالإخراج منه، لم يجز العدول عنه (٥).


(١) الحاوي الكبير ٤/ ٢٩٩، نهاية المحتاج ٣/ ١٠٦، المغني ٣/ ٢٩.
(٢) الزكاة في العقار، لصالح بن عبدالله اللاحم، المكتبة الشاملة، ص ٨٣. وانظر: أحكام زكاة الأراضي، لصالح بن محمد الفوزان، مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد ١٩، ص ٤٩٣.
(٣) المجموع ٦/ ٦٦، روضة الطالبين ٢/ ٢٧٣، ينظر: بداية المجتهد ١/ ٢٦٩.
(٤) سنن أبي داود ٢/ ٢١٢، وسكت عنه، والقاعدة عند أبي داود أنه لا يسكت عن حديث إلا وهو يراه صالحاً للاحتجاج به، سنن الدار قطني ١/ ٢/ ٩٨، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤٦، والحديث حسنه ابن عبدالبر في الاستذكار ٩/ ١١٥، واحتج به في التمهيد ١٧/ ١٨٠، وجود ابن الملقن إسناده، كما في البدر المنير ٥/ ٥٩٢، لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرون، نشر دار الهجرة-الرياض-ط الأولى، سنة ١٤٢٥ هـ، وقال ابن حجر: في تلخيص الحبير ٢/ ١٧٩ في إسناده جهالة، وقال في تقريب التهذيب ١/ ٣٨٦: سليمان بن سمرة بن جندب مقبول من الثالثة. وقال في ٤/ ١٩٨ ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو الحسن بن القطان حاله مجهولة. وقال ابن حجر في بلوغ المرام بشرحه سبل السلام ٢/ ٢٧١: على الحديث المذكور: وإسنادُهُ ليّنٌ، قال الصنعاني: لأنه من رواية سليمان بن سمرة وهو مجهول، والدار قطني والبزار من حديثه أيضاً. «سبل السلام في شرح بلوغ المرام للصنعاني». نشر دار الريان القاهرة، ودار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الرابعة، سنة ١٤٠٧ هـ.
بينما ضعفه ابن حزم في المحلى ٥/ ٣٤٩، والألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣١٠.
(٥) الحاوي الكبير (٤/ ٢٩٩).

<<  <   >  >>