للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واصطلاحاً: للعلماء اتجاهان في تعريف الزكاة، فمنهم من يعرفها بالمعنى الاسمي، أي باعتبار القدر المخرج، ومنهم من يعرفها بالمعنى المصدري، أي باعتبار الإخراج.

فمن تعريف الزكاة بالمعنى الاسمي، أنها «اسم لقدر مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط» (١).

ومن تعريفها بالمعنى المصدري، أنها: «إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً إن تم الملك وحال الحول» (٢).

وقد عرف ابن عرفة الزكاة بالاعتبارين، فقال: «الزكاة اسماً: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً، ومصدراً: إخراج جزء … الخ» (٣).

إذاً فهي تطلق شرعاً على إخراج مال الزكاة، كما تطلق على القدر المخرَج من المال، ولذلك عرفها ابن قدامة بأنها: «حق يجب في المال» (٤)؛ والحق يشمل الإخراج والقدر المخرج معاً.

وترد شرعاً بالاعتبارين معاً؛ أما الأول؛ فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها، أو بمعنى أن تعلق أهلها بالأموال ذات النماء كالتجارة، والزراعة، كما جاء أن الله تعالى يربي الصدقة (٥). قال رسول الله : «مَنْ تَصَدَّقَ بعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، ولَا يَقْبَلُ اللهُ إلَّا الطَّيِّبَ، وإنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ» (متفق عليه) (٦).


(١) مغني المحتاج للشربيني ١/ ٢٦٨.
(٢) جواهر الإكليل للآبي ١/ ١٨٨.
(٣) شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٤٠.
(٤) المغني لابن قدامة ٤/ ٥.
(٥) مغني المحتاج ١/ ٢٦٨، نيل الأوطار ٤/ ١١٤.
(٦) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ٣/ ٣٢٦، نشر دار الريان للتراث، القاهرة.

<<  <   >  >>