للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النصوص الموجبة للزكاة، ولعدم المخصص، ومراعاة لحق الفقير، لأنها صارت عروضاً تجارية، ويتحمل المخالف إثم معصيته، وفساد عقده، وقد تبين مما تقدم أنه لا فرق بين زكاة الحلي المحرم، وبين زكاة الأسهم المحرمة، فالحكم الشرعي لا يتعلق بالذوات، وإنما يتعلق بالأفعال، وهي استعمال الحلي أو اتخاذه، وكذا كسب الأسهم الحرام؛ وحيث وجبت الزكاة في الحلي المحرم فإنها تكون واجبة في كل كسب محرم خبيث. ومن ذلك الأسهم المحرمة والسندات.

فإن وجد للسندات أو للأسهم المحرمة ربح خضع مع أصله للزكاة، ولا يصح أن تكون المعاصي سبباً في الإعفاء من أداء الواجبات، كما أن المكاسب المحرمة لا يجوز أن تكتسب مزية خاصة، تغري بالمزيد منها، لو أعفيت من الزكاة.

ولم يعهد في الشريعة أن يكون ارتكاب المخالفات سبباً في التخلص من الحقوق الواجبة الأداء.

والزكاة فريضة كتبها الله على الموسرين من عباده في أموالهم، وإذا كان بعضهم قد خالفوا أوامر الله، باكتسابهم أموالاً محرمة، عن طريق الربا أو الرشوة أو استغلال النفوذ، فإن هذا لا يكون مانعاً من أن تفرض عليهم الزكاة في هذه الأموال جميعها (١).

والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، فلو أعفيت المكاسب المحرمة من الزكاة لما يلابسها من المحرم، لأقبل بعض الناس عليها، وتزودوا منها. فيكون ذلك الإعفاء مشجعاً على ارتكاب المحرمات، وفتح أبوابها، ومن ثم يجب القول بزكاتها، وزكاة أرباحها، بالرغم من حرمة هذه المكاسب والأرباح (٢).


(١) الزكاة لأبي زهرة ص ١٨٣ و ١٨٤.
(٢) المصدر السابق.

<<  <   >  >>