فقالا لي: لا يجوز الصلح بشيء مما ذكرت؛ لأنه حرام صراح، والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت، وإن فات قبل الفسخ صحح بالقيمة على قابضه، كما يصحح البيع الحرام إذا فات ثم رجع على صاحبه في دعواه الأولى، إلا أن يصطلحا آخرًا بما يجوز به الصلح.
قال لي مطرف وابن الماجشون: انظر كل ما وقع به الصلح من الحرام الصراح البين فالصلح فيه مفسوخ أبدًا، إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة كما وصفنا لك، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالًا».
قال لي مطرف: وكل ما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة التي ليست بحرام صراح فالصلح بها جائز ماض.
وقال لي ابن الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه فسخ، وإن طال أمره مضى.
قال: وقول مطرف في إجازته: وإن عثر عليه بحدثان أحب إلي إذا لم يكن حرامًا صراحًا، كما قال.
وقد رأيت أصبغ بن الفرج يجيزه كله؛ حرامه ومكروهه، وإن عثر عليه بحدثان وقوعه، ويقول: إنما هو عندي كالهبة، ألا ترى أنه لو صالحه