قلت لهما: فإن اشترطوا ألا يبيع من أراد البيع منهم ممن يضر بهم؟
فقالا لي: أما في البيع فلا يجوز، ويفسخ البيع بهذا الشرط، إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة كما فسرنا لك، فأما في الصلح فإن عثر عليه بحدثانه فسخ، وإن طال أمره أو باع أحدهم مضى.
وسألت أصبغ عن ذلك، فكرهه في البيع والصلح من أول المسألة، وقال: لا يجوز.
وقول مطرف وابن الماجشون فيه أحب إلي، وبه أقول.
وسألت مطرفًا عن رجل أتى إلى رجل ـ ولأبيه عليه دعوى ـ فقال له: إن أبي قد وكلني على مصالحتك من دعواه قبلك فصالحني، فصالحه، ثم قال المدعى عليه: تذهب إلى أبيك ـ وكان غائبًا ـ فتعرض عليه هذا الصلح وتتوثق من رضاه به، ففعلا فألفياه قد مات، فرجع أحدهما عن الصلح، ورأى أن ذلك له بموت الأب.
فقال لي: إن كان على الوكالة بينة وثبتت الوكالة لم يلزم ذلك الورثة إلا أن يشاؤوا، فإن شاؤوا أن يمضوا الصلح، وقالوا: هذا الحق قد صار لنا فنحن نمضي الصلح الذي صالحت به أخانا أيها الخصم. مضى ذلك عليه، وإن أبوا، وأراد الخصم أن يمضيه عليهم لم يكن ذلك له إلا الذي ادعى الوكالة وتولى المصالحة، فإن الخصم يلزمه ذلك إن شاء، وإن شاء لم يلزمه ذلك، ورجع إلى أمره إذا أبي جميع الورثة أن يمضوا ذلك.
قال لي مطرف: ولو كان الذي ادعى الوكالة وتولى المصالحة هو وارث أبيه وحده للزمهما جميعًا الصلح ولم يكن لواحد منهما أن عنه.
قلت: فلو رضيا جميعًا بمتاركة الصلح والانصراف إلى دعواهما الأولى؟