للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وسمعت أصبغ يقول: قال ابن القاسم - في النصراني يكون له الوصيف النصراني الذي لم يبلغ الحلم فيسلم -: إنه إن كان قد عرف الصلاة وعقلها، وعرفه ما أخرجه إليه من دينه بيع عليه، وهو إسلام بين، وكذلك ابنه في هذه الحال يمضي إسلامه.

قال: وسمعت أصبغ يقول: يجوز للوصي أن يقضي الغرماء الحضور ديونهم دون الغيب إذا كان ماله يحمل ديونهم، وكان فعله ذلك بصحة ومعرفة وشهود، فإن ضاع بعد ذلك ما وقف لم يرجعوا على من اقتضى ولا على الوصي بقليل ولا بكثير.

قال: وسمعت أصبغ يقول ـ في رجل شهد له شاهدان أنه وارث فلان لا يعلمون له وارثًا غيره، وشهد شاهد واحد أن لذلك الهالك وارثًا بمصر أو بالحجاز، والتداعي عند بعض حكام الأندلس -: أن المشهود له يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم للميت وارثًا سواه، ثم يدفع إليه جميع الميراث، ولا يوقف عنه منه شيء إذا كان على مثل هذا البعد والانقطاع.

قال: ولو شهد على ذلك شاهدان وقف الإمام حصته من الميراث حتى يستحقها إن كان حيا يوم مات هذا.

قال: وسمعت أصبغ يقول: قال ابن القاسم - في القوم يكونون في السفينة في البحر، فتعصف بهم الريح، فيطرحون بعض المتاع لتخفيف السفينة في رجاء النجاة بذلك -: إن الحكم في ذلك ـ وهو قول مالك ـ أن يقسم ثمن المتاع الذي طرح على المتاع الذي سلم، فيكون أهل المتاع الذي طرح شركاء بثمنه في المتاع الذي سلم، شركاء في النماء والنقصان، ليصير المتاع الذي طرح كأنه لهم كلهم والمتاع الذي سلم كأنه كان لهم كلهم، وإنما تكون شركتهم في الذاهب والباقي على أثمان متاعهم إن كانوا اشتروه في موضع واحد وبلد واحد، وكان شراء ليس فيه محاباة، ولكن

<<  <   >  >>