للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على وجه المكايسة فبتلك الأثمان يكونون شركاء، والقول قول كل واحد منهم في أثمان متاعه المطروح أو السالم مع يمينه إذا لم يأت بأمر يستنكر ويتبين فيه كذبه.

وإذا لم يكونوا كلهم اشتروه ببلد واحد، أو كان فيهم من اشترى وفيهم من لم يشتر أو من قد طال مكث متاعه في يديه حتى حالت أسواقه بالزيادة أو النقصان، فقيمة المتاع يوم ركبوا بالموضع الذي منه ركبوا إذا أقيم كله الذاهب والسالم، يكونون شركاء في السالم.

قال: وسواء طرح الرجل متاع نفسه أو متاع غيره؛ تشاوروا في طرحها أو لم يتشاوروا إذا كان طرحه في الوقت الذي فيه طرح مما يرجى به النجاة والتخفيف للمركب.

قال: ومن كانت معه دنانير أو دراهم ناضة كثيرة يريد بها التجارة فهي داخلة في الشركة بعددها، بمنزلة المتاع إلا ما كان من ذلك إنما هو مع الرجل لنفقته في سفره أو حجه أو ما أشبه ذلك فلا يحسب.

قال: وليس على الأبدان شيء؛ أحرارًا كانوا أو مماليك إلا أن يكونوا مماليك التجارة فتحسب قيمتهم كما تحسب قيم المتاع.

قال: ولا على جرم المركب شيء، ولا على صاحبه، ولا على خدم المركب؛ أحرارًا كانوا أو مماليك، ولا على من لم يكن معه متاع شيء.

قال ابن القاسم: وكل هذا قول مالك ومذهبه.

قال: وهو قول من لقيت من المدنيين والمصريين، وقاله ابن أبي حازم، وابن كنانة، وابن وهب، وغير واحد لم أجد فيه اختلافًا، إلا أني سمعت ابن الماجشون يقول ـ في ذلك ـ قولا مجملا ما طرح من متاع

<<  <   >  >>