قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين ﴿فَوَاحِدَةً﴾ فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك والله أعلم. [٥/ ٢٢]
(٤٤٤) من قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣].
وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفة مدح واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها ألا ترى أنها المُنْفِقَة كما قال ﵊:«حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» وهي المعاهدة المبايعة وبها سميت الألية يمينًا وهي المتلقية لرايات المجد كما قال:
دخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئًا وهبته امرأته من مهرها فقال له: كل من الهنيء المريء وقيل: الهنيء الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء، والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي يقول: لا تخافون في الدنيا به مطالبة ولا في الآخرة تبعة. [٥/ ٢٩]