(٤٤٦) روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: إذا اشتكى أحدكم شيئًا فليسأل امرأته درهمًا من صداقها ثم ليشتر به عسلًا فليشربه بماء السماء فيجمع الله ﷿ له الهنيء والمريء والماء المبارك. [٥/ ٢٦]
(٤٤٧) من قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥].
فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة. [٥/ ٣٠]
(٤٤٨) روي عن عمر أنه قال: «من لم يتفقه فلا يتجر في سوقنا». [٥/ ٣٠]
قوله ﵊ لسعد:«إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»؛ فإن لم يكن للإنسان ولد أو كان وهو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمن عليه فالأولى بالإنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح فيكون وزره عليه. [٥/ ٥٢]
(٤٥٠) قال ابن العربي: «كان أصل النفي أن بني إسماعيل أجمع رأيهم على أن من أَحْدَث حدثًا في الحرم غُرب عن بلده وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة». [٥/ ٨٦]
(٤٥١) من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ١٧]
قال ابن عباس والسدي: معناه قبل المرض والموت. وروي عن