الفتح» وكذلك هجرة المنافقين مع النبي ﷺ في الغزوات وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة وهجرة المسلم ما حرم الله عليه كما قال ﷺ:«والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه» وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبًا لهم فلا يكلمون ولا يخالطون حتى يتوبوا كما فعل النبي ﷺ مع كعب وصاحبيه ﵃. [٥/ ٢٩٤]
تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارًا كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (٣١)﴾ [محمد: ٣١]، وإما تمحيصًا للذنوب كما قال تعالى: ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل عمران: ١٤١] ولله أن يفعل ما يشاء ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. [٥/ ٩٦]
(٤٧٥) من قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]
الدية: ما يعطى عوضًا عن دم القتيل إلى وليه ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ مدفوعة مؤداة ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقًا وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل وإنما أخذ ذلك من السنة ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات