وضمان المتلفات، والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظًا ولا أن وزر القاتل عليهم ولكن مواساة محضة. [٥/ ٣٠٠]
(٤٧٦) ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأن الدية مائة من الإبل ووداها ﷺ في عبد الله بن سهل المقتول فكان ذلك بيانًا على لسان نبيه ﵇ لمجمل كتابه وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل فقالت طائفة: على أهل الذهب ١٠٠٠ دينار وأما أهل الورق فاثنا عشر ألف درهم.
وقال الشافعي: الدية الإبل فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قومها عمر وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهم … بتصرف. [٥/ ٣٠٠]
(٤٧٧) ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد ﷺ أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة وأجمع أهل العلم على القول به وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي ﷺ لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه «إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» العمد دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة واختلفوا في الثلث والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث وما دون الثلث في مال الجاني وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني قَلَّتْ