للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٥٣٦) من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].

فالمعنى: وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكم أو مَسَّتْ حاجتكم إلى التفسير فإذا سألتم فحينئذٍ تبد لكم فقد أباح هذا النوع من السؤال. ومثاله: أنه بين عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والحامل ولم يجر ذكر عدة التي ليست بذات قرء ولا حامل فسألوه فنزل ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤] فالنهي إذًا في شيء لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه فأما ما مست الحاجة إليه فلا. [٦/ ٣١٠].

(٥٣٧) من قوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥].

قال سعيد بن المسيب: «معنى الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». [٦/ ٣١٩]

(٥٣٨) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رُجي القبول أو رُجي ردّ الظالم ولو بعنف ما لم يخف الآمر ضررًا يلحقه في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين إما بشق عصا وإما بضرر يلحق طائفة من الناس فإذا خيف هذا ف ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] محكم واجب أن يوقف عنده ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلًا كما تقدم وعلى هذا جماعة أهل العلم فاعلمه. [٦/ ٣٢٠]

<<  <   >  >>