يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك وحرم رسول الله ﷺ بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. [٧/ ١٠٢]
(٥٨٢) روى مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان بن عفان ﵁ أشرف على أصحابه فقال: علام تقتلوني! فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد حصانة فعليه الرجم أو قتل عمدًا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل»، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحدًا فأقيد نفسي به ولا ارتددت منذ أسلمت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ذلكم الذي ذكرت لكم وصاكم به لعلكم تعقلون. [٧/ ١٢٠]
وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد قاله ابن عطية قلت: وهو الصحيح ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس. أن رجلًا قال لابن مسعود: «ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا