للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إنما قدرته على إدخاله في الزلل؛ فيكون ذلك سببًا إلى زواله من مكان إلى مكان بذنبه. [١/ ٣٥٢]

(٥٧) الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من الحيات فما كان منها متحقق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله لقوله: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويسقطان الحبل» فخصهما بالذكر مع أنهما دخلا في العموم ونبه على ذلك بسبب عظم ضررهما وما لم يتحقق ضرره فما كان منها في غير البيوت قتل أيضا لظاهر الأمر العام ولأن نوع الحيات غالبه الضرر فيستصحب ذلك فيه ولأنه كله مروع بصورته وبما في النفوس والنفرة عنه.

ما كان من الحيات في البيوت فلا يقتل حتى يؤذن ثلاثة أيام لقوله : «إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام» وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على المدينة وحدها لإسلام الجن بها قالوا ولا نعلم هل أسلم من جن غير المدينة أحد أولا، قاله ابن نافع، وقال مالك: «نهى عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد وهو الصحيح» … وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء منها حتى يُحَرَّج عليه وينذر … قال مالك: أحب إلي أن ينذروا ثلاثة أيام وقاله عيسى بن دينار وإن ظهر في اليوم مرارًا ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى يكون في ثلاثة أيام وقيل: يكفي ثلاث مرار … قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول:

<<  <   >  >>